Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 548

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الحادي عشر كفارة القتل
  4. [٢٦٦/ ١٠] وجوب الكفارة يختص بالقاتل

قال الإمام الماوردي: الحاكي له عن الشافعي غالط، لم يعرف في شيء من كتبه، ولا نقله عنه أحد من أصحابه، ونصوصه في جميع كتبه بخلافه (١).

وحجة هذا القول قياسه على جزاء الصيد، حيث إن المحرمين إذا اشتركوا في قتل صيد، لزمهم جزاء واحد (٢).

قال الإمام ابن المنذر: وفيه قول ثالث: قاله الزهري، قال الزهري في القوم يرمون بالمنجنيق فيَقتلون رجلا: عليهم كلهم عتق رقبة، يجزئ عنهم أن يعتقوا رقبة يشتركوا فيها جميعا، ولا يجزئ عنهم أن يعتقها بعضهم، وإن أعتق كل من يجد، فعلى من لم يجد صيام شهرين متتابعين، وإن كانوا كلهم لا يجدون فليس عليهم أن يفرقوا الصيام بينهم، ولكن على كل واحد منهم صيام شهرين متتابعين (٣).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف، واللَّه أعلم.

[٢٦٦/ ١٠] وجوب الكفارة يختص بالقاتل

• المراد من المسألة: أن الكفارة الواجبة في قتل الخطأ إنما تجب على القاتل وحده، ولا تتحمّل العاقلة أو غيرها منها شيئا.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الطبري (٣١٠ هـ): والصواب من القول في ذلك أن الصوم عن الرقبة دون الدية؛ لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك، نقلا عن نبينا ﷺ، فلا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والمالكية (٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 548 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.