Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 549

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الحادي عشر كفارة القتل
  4. [٢٦٦/ ١٠] وجوب الكفارة يختص بالقاتل

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وابن حزم الظاهري (٣).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - أنها كفارة، فلا تجب على غير من وجد منه سببها، كسائر الكفارات، وكما لو كانت صوما (٤).

٢ - أن الكفارة شرعت للتكفير عن الجاني، ولا يكفر عنه بفعل غيره، ويفارق الدية، فإنها إنما شرعت لجبر المحل، وذلك يحصل بها كيفما كان (٥).

٣ - أن النبي ﷺ لما قضى بالدية على العاقلة، لم يكفّر عن القاتلة (٦).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في خطأ الإمام خاصة في وجه، حيث قالوا بأن الكفارة تكون في بيت المال (٧).

وحجتهم في ذلك أنها تكثر من الإمام لما يتولاه من أمور المسلمين التي لا يجد من مباشرتها والاجتهاد فيها بدا، فإيجابها في ماله يجحف به (٨).

كما خالفه أيضا الحنابلة في رواية، حيث قالوا: ما حمله بيت المال من خطأ الإمام وحاكم ففي بيت المال، ويكفر الولي عن غير مكلف من ماله (٩).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 549 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.