• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ومهر البغي حرام إجماعا]. ويقول أيضا: [مهر البغي. . .، مجمع على تحريمه، لا خلاف فيه بين المسلمين] (١).
• السنوسي الحسيني (٢) (٨٩٥ هـ) يقول لما تكلم عن معنى حلوان الكاهن: [ولا خلاف في حرمته] (٣).
• المناوي (٤) (١٠٣١ هـ) يقول: [ومهر البغي. . .، حرام إجماعا] (٥).
• الزرقاني (١١٢٢ هـ) يقول لما تكلم عن معنى مهر البغي: [وهو حرام إجماعا] (٦).
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [وأجمع العلماء على تحريم حلوان الكاهن] (٧).
• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [ومهر البغي. . .، هو مجمع على تحريمه] (٨).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها: