Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 145

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ١٥] اشتراط الانتفاع بالمبيع

الأول: عن أبي مسعود ﵁ قال: "نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن" (١).

الثاني: عن رافع بن خديج ﵁ عن رسول اللَّه ﷺ قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث" (٢).

• وجه الدلالة من الحديثين:

أن النبي ﷺ نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن، وسمى كسبهما كسبا خبيثا، وهذا دليل على التحريم والمنع. وكذلك إذا حرم اللَّه شيئا حرم ثمنه، فالبغاء والكهانة لا شك في تحريمهما في الشرع، فما أخذ عليهما فهو محرم مثلهما.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

١٥] اشتراط الانتفاع بالمبيع:

• المراد بالمسألة: من شروط العين المباعة: إمكانية الانتفاع بها نفعا حسيا وشرعيا، وهذا الشرط لا خلاف فيه بين العلماء.

وقد اختلف تعبير العلماء لهذا الشرط: فالمالكية والشافعية عبروا عنه بما ذكر. والحنفية والحنابلة عبروا عنه بكون العين مالا (٣).

• من نقل الإجماع:

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [شروط المبيع خمسة، إحداها: أن يكون منتفعا به، وهذا شرط لصحة البيع، بلا خلاف] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 145 (SanadKitab #32535, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.