Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 146

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ١٦] جواز بيع الحيوان المملوك

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١).

• وجه الدلالة: أن تبايع ما لا منفعة فيه يعتبر من أكل المال بالباطل.

الثاني: عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "إن اللَّه حرم عليكم: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعَ وهات. وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نهى عن إضاعة المال، ومن إضاعته إنفاقه فيما لا نفع فيه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

١٦] جواز بيع الحيوان المملوك:

• المراد بالمسألة: الحيوان الذي حازه المكلف وملكه، وهو مما ينتفع به منفعة شرعية، سواء كانت المنفعة في الحال أو في المآل: كالصيد والحفظ والحراسة والقتال والركوب ونحوها، فإنه يجوز بيعه بإجماع العلماء، إلا ما استثني، مثل الكلب والنحل والخنزير.

• من نقل الإجماع:

• الكرخي (٣) (٣٤٠ هـ) يقول: [أما الفيل فأجمعوا على جواز بيعه]. نقله عنه العيني (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 146 (SanadKitab #32535, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.