• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١).
• وجه الدلالة: أن تبايع ما لا منفعة فيه يعتبر من أكل المال بالباطل.
الثاني: عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "إن اللَّه حرم عليكم: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعَ وهات. وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" (٢).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نهى عن إضاعة المال، ومن إضاعته إنفاقه فيما لا نفع فيه.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
١٦] جواز بيع الحيوان المملوك:
• المراد بالمسألة: الحيوان الذي حازه المكلف وملكه، وهو مما ينتفع به منفعة شرعية، سواء كانت المنفعة في الحال أو في المآل: كالصيد والحفظ والحراسة والقتال والركوب ونحوها، فإنه يجوز بيعه بإجماع العلماء، إلا ما استثني، مثل الكلب والنحل والخنزير.
• من نقل الإجماع:
• الكرخي (٣) (٣٤٠ هـ) يقول: [أما الفيل فأجمعوا على جواز بيعه]. نقله عنه العيني (٤).