يباعون ويشترون، بخلاف الأحرار فليسوا بأموال، ومن باع حرا من بني آدم، عالمًا متعمدًا، فالبيع باطل بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الحر باطل] (١).
• الطحاوي (٣٢٢ هـ) يقول: [. . . وهذا -أي: بطلان بيع الحر - قول أهل العلم جميعا] (٢).
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع أحرار بني آدم، في غير التفليس، لا يجوز] (٣). نقله عنه ابن القطان (٤).
• البيهقي (٥) (٤٥٨ هـ) لما روى حديث سُرَّق (٦) في قصة بيع النبي ﷺ له لما إدَّان من الناس وكثر دينه (٧)، تكلم عن ضعفه وجعل من قرائن ضعفه الإجماع، فقال: [وفي إجماع العلماء على خلافه. . .] (٨).
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [من السنة المجتمع عليها: أن لا يباع
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 166 (SanadKitab #32535, hlm. urut 865)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.