Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 167

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ٢٢] بطلان بيع الحر

الحر] (١).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الحر، لا يجوز بيعه، ولا يصح] (٢).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الحر، ولا ما ليس بمملوك، ولا نعلم في ذلك خلافًا] (٣).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [بيع الحر، باطل بالإجماع] (٤).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الحر، ولا ما ليس بمملوك، كالمباحات قبل حيازتها وملكها، لا نعلم في ذلك خلافًا] (٥).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [استقر الإجماع على المنع] (٦) يقصد بيع الحر. نقله عنه الشوكاني (٧).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [. . وكذا بيع الحر، مجمع على تحريمه] (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "قال اللَّه تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره" (٩).

• وجه الدلالة: أن اللَّه توعد هؤلاء الثلاثة بالوعيد الشديد، ومنهم: الذي باع الحر وأكل ثمنه، وهذا يفيد تغليظ التحريم، بل عده بعض العلماء من كبائر

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 167 (SanadKitab #32535, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.