وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه" (١).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٣١] تحريم بيع شعر الخنزير:
• المراد بالمسألة: شعر الخنزير إذا جُزَّ جزا ولم يُقْطع، فإنه لا يجوز بيعه، باتفاق الأئمة.
• من نقل الإجماع:
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولا يجوز بيع شعر الخنزير) باتفاق الأئمة] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية في رواية عندهم، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٤).
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" (٥).
الثالث: عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لعن اللَّه اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، وأن اللَّه ﵎ إذا حرم أكلة شيء حرم ثمنه" (٦).