Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 195

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ٣٠] تحريم بيع الخنزير وشراؤه

• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: [فأما ما لا يصح ملكه، فلا يصح بيعه بإجماع؛ كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك] (١).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر. . .، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة] (٢).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [وأجمعوا على تحريم بيع الميتة، والخمر، والخنزير] (٣). نقله عنه الشوكاني (٤).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) لما ذكر أن من أسباب الفساد في العقد كون أحد العوضين محرما، ذكر نماذج منها: بيع الخنزير، ثم استدل على التحريم بالنص، وبعده قال: [وأما الإجماع -أي: على تحريم بيعها- فظاهر] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٧).

الثاني: عن جابر ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول عام الفتح بمكة: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. . . " (٨).

الثالث: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن اللَّه حرم الخمر

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 195 (SanadKitab #32535, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.