قولان متكافئان فيسقطان، قال بعده: [. . . ويثبت تحريم الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ باتفاق أهل العلم، إذ لا نعلم أحدا أرخص في ذلك، إلا ما اختلف فيه عن الزهري] (١). ومن وجوه الانتفاع البيع.
• الطحاوي (٣٢١ هـ) يقول: [لم نجد عن أحد من العلماء جواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ] (٢).
• الجصاص (٣٧٠ هـ) يقول: [اتفقوا أنه لا ينتفع بالجلود قبل الدباغ] (٣). ومن صور الانتفاع البيع.
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [لا يجوز بيع الجلد النجس بالاتفاق] (٤).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ولا يجوز بيعه قبل الدبغ، لا نعلم فيه خلافا] (٥).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ) أي: ولا يجوز بيعها قبل الدباغة. وقيد بقوله: قبل أن تدبغ؛ لأن بعد الدبغ يجوز، بلا خلاف بين الفقهاء] (٦).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 201 (SanadKitab #32535, hlm. urut 900)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.