Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 203

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ٣٣] تحريم بيع جلود الميتة قبل الدبغ وإباحته بعدها

• وجه الدلالة: قال الطحاوي: [ففي هذا الحديث أن النبي ﷺ لما سألته عن ذلك، قرأ عليها الآية التي نزل فيها تحريم الميتة، فأعلمها بذلك أن ما حرم عليهم بتلك الآية من الشاة حين ماتت إنما هو الذي يطعم منها إذا ذكيت لا غير، وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت، غير داخل في ذلك الذي حرم منها] (١). وإذا جاز الانتفاع بها جاز بيعها.

الثاني: عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء، حرم عليهم ثمنه" (٢).

• وجه الدلالة: أن الميتة الأصل فيها التحريم، فيكون ثمنها محرما، ويستثنى منه ما استثناه الدليل، وهو جلدها المدبوغ.

• المخالفون للإجماع:

هذه المسألة يمكن جعلها على قسمين:

الأول: بيع جلود الميتة قبل الدبغ: وهذه خالف فيها الليث بن سعد (٣)، والزهري (٤)، ورواية عن الإمام مالك (٥)، قالوا بجواز البيع.

واستدل هؤلاء قالوا: إن رسول اللَّه ﷺ أذن في الانتفاع بجلود الميتة، والانتفاع عام يدخل فيه البيع (٦).

الثاني: بيع جلود الميتة بعد الدبغ: فالمشهور عند المالكية (٧)، والقول القديم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 203 (SanadKitab #32535, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.