Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 220

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ٤٢] جواز بيع المحوز من الماء والكلأ والمعادن وتحريم المباح منها

وهذا رأي ابن حزم من الظاهرية (١).

واستدل ابن حزم على قوله بعدة أدلة، منها:

الأول: عن إياس بن عبد المزني (٢) ﵁ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الماء" (٣).

• وجه الدلالة: أن الحديث عام في النهي، فلا يفرق بين المحرز وغيره.

الثاني: أما بيع الكلأ، فلأنه مال من مال صاحب الأرض، وكل ما تولد من مال المرء فهو من ماله، كالولد من الحيوان، والثمر، والنبات، واللبن، والصوف (٤).

القول الثالث: كراهة بيع الكلأ كله. قال به الحسن البصري وعكرمة (٥) (٦).

أما الرواية عند الشافعية: فقد حكم عليها النووي بأنها غلط ظاهر (٧).

وأما رأي ابن عقيل: فهو خرَّجه على أن النهي عن بيع الماء يمنع التمليك (٨)، ولا عبرة بالتخريج إذا خالف الإجماع (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 220 (SanadKitab #32535, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.