Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 221

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ٤٣] صحة بيع العين الحاضرة المرئية

أما رأي الحسن وعكرمة: فلعله محمول -إن صح عنهما- على الذي لم يحرز.

أما رأي ابن حزم: فلم أجد من وافقه عليه مطلقا.

النتيجة: صحة الإجماع في المنع من بيع الماء والكلأ في الأرض المباحة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. أما مسألة بيع ما حازه أو أخذه البائع إلى رحله، فكذلك الإجماع فيها صحيح، وإن وجد الخلاف فيها؛ وذلك لشذوذه فيها.

٤٣] صحة بيع العين الحاضرة المرئية:

• المراد بالمسألة: العين التي يراد بيعها: إما أن تكون حاضرة في مجلس العقد، أو تكون غائبة، فإذا كانت حاضرة مرئية من قبل المتعاقدين، فإن البيع صحيح، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع الضِّياع (١) والدور، التي يعرفها البائع والمشتري بالرؤية حين التبايع، جائز] (٢). ويقول أيضا: [بيع الحاضر المرئي المقلّب بمثله، أو بدنانير، أو دراهم حاضرة، مقبوضة، أو إلى أجل مسمى، أو حالة في الذمة، فمتفق على جوازه] (٣). نقل عبارته الأولى ابن القطان (٤).

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول لما ذكر كلام الإمام مالك في بيع الحاضر: [لا خلاف فيه إذا اشتري على وجهه بعد النظر إليه، وقد حلب اللبن، وجنى التمر] (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 221 (SanadKitab #32535, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.