• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على صحة بيع العين الحاضرة التي يراها البائع والمشتري حالة العقد] (١).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [المبيعات على نوعين: مبيع حاضر مرئي، فهذا لا خلاف في بيعه. . .] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة ﵁ "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع الغرر" (٤).
• وجه الدلالة: أن العين إذا كانت حاضرة مرئية في مجلس العقد، فإنها تكون قد سلمت من أهم قوادح البيع، وهو الغرر الذي نهى النبي ﷺ عنه.
الثاني: أن رؤية المشتري للسلعة حين الشراء أبلغ في معرفتها على حقيقتها، فيكون قد دخل على بينة وبصيرة.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٤٤] جواز الغرر اليسير وتحريم الكثير:
• المراد بالمسألة: الغرر لغة هو: الخطر والخديعة، وتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة (٥).
• وفي الاصطلاح: ما هو مجهول العاقبة، فلا يُدْرى أيكون أم لا؟ (٦).