Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 256

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ٥٦] بطلان بيع اللبن في الضرع

الشارع (١).

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في المسألة على عدة أقوال:

القول الأول: المالكية: قالوا بجواز بيع اللبن في الضرع بشروط سبعة، هي:

١) أن يكون لبن شياهٍ كثيرة، أما إن كان لبن شاة أو شاتين فكرهه مالك إلا أن يكون كيلا، كل قسط بكذا وكذا.

٢) أن تكون متساوية في اللبن.

٣) أن يكون قد عرف وجه حلابها.

٤) أن يشرع في أخذ اللبن بعد العقد.

٥) أن يعجل الثمن.

٦) أن يكون الشراء في إبان الحلاب.

٧) أن يكون الشراء لأجلٍ لا ينقص اللبن قبله (٢).

القول الثاني: وجه عند الشافعية: قالوا بالجواز إذا حلب شيئا من اللبن فأراه إياه، ثم قال: بعتك رطلا مما في الضرع (٣). وعندهم وجه بجواز ما لو قَبَضَ قدرا من الضرع ثم أحكم شده، وقال: أبيعك هذا القدر المقبوض (٤).

القول الثالث: اختاره ابن تيمية وابن القيم، وقالوا: يجوز بيع اللبن في الضرع إذا كان موصوفا في الذمة، وكان من شاة أو بقرة معينة (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 256 (SanadKitab #32535, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.