القول الرابع: قال به سعيد بن جبير (١)، ومحمد بن مسلمة (٢)، قالوا: بجواز بيع اللبن في الضرع مطلقا (٣).
القول الخامس: قال به الحسن البصري، وطاوس، ومجاهد، قالوا: بالكراهة لهذا البيع، ونقل عن طاوس الكراهة إلا أن يكون كيلا محددا (٤).
واستدل المخالفون بعدة أدلة (٥)، منها:
الأول: عن أبي البختري (٦) قال: سألت ابن عمر ﵄ عن السلم في النخل