ابن عباس والحسن في جماعة هو قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ الآية (٢).
أبو العالية (٣) هو قوله: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ أي: إلا ما كان من الأنعام صيداً فهو حرام وأنتم حُرُم.
وقوله: غيرَ: منصوب على الحال من قوله: أوفوا بالعقود غير محلي الصيد،
وفيه تقديم وتأخير، وقيل بالاستثناء، أي: إلَاّ محلي الصيد وأنتم حرم، حكاه ابن عيسى (٤)، وقيل على الحال من قوله: أحلت لكم غير محلي الصيد، وهو الأظهر (٥).
قوله: ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ ابن عباس: وأنتم في الحَرَم، غيره: في الإحرام، وقيل: في الحَرَم والإحرام، تقول: رجل حرامٌ وقومٌ حُرُمٌ (٦).
﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)﴾ ابن عباس في جماعة: يحل ويحرم ما يريد، وقيل: يحكم فيما خلق ما يريد على الإطلاق (٧).