Lewati ke konten

Kitab: Lubabut Tafasir · Pengarang: أبو القاسم الكرماني

Baca halaman 3283

  1. سورة الطلاق

وذهب بعضهم (١) إلى أنه إذا طلَّقها طاهراً من غير جماعٍ فهو مطلَّقٌ للسنة، طلَّق

واحدةً (٢) أو اثنتين أو ثلاثاً (٣).

وهذا القولُ يُذهبُ فائدةَ قوله: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾.

فإنْ طلّقها في حيضٍ أو طهرٍ جامعها فيه يقع الطلاقُ لغير السُّنة (٤).

وذهب بعضُهم إلى أنه إذا طَلَّقها ثلاثاً تقعُ (٥) واحدةً (٦).

وذهب بعضُهم إلى أنها لا تقعُ أصلاً (٧)؛ لأنها ليست كما أمر الله.

وهذان (٨) القولان مذهبا الشِّيعة (٩) (١٠)، وهو خلافٌ للمسلمين؛ لأن النَّهيَ لا يُوجبُ فسادَ المنهي عنه، بل يُوجبُ العصيانَ.

Rujukan halaman ini: لباب التفاسير للكرماني (ناقص)، ص 3283 (SanadKitab #36, hlm. urut 3283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.