وذهب بعضهم (١) إلى أنه إذا طلَّقها طاهراً من غير جماعٍ فهو مطلَّقٌ للسنة، طلَّق
واحدةً (٢) أو اثنتين أو ثلاثاً (٣).
وهذا القولُ يُذهبُ فائدةَ قوله: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾.
فإنْ طلّقها في حيضٍ أو طهرٍ جامعها فيه يقع الطلاقُ لغير السُّنة (٤).
وذهب بعضُهم إلى أنه إذا طَلَّقها ثلاثاً تقعُ (٥) واحدةً (٦).
وذهب بعضُهم إلى أنها لا تقعُ أصلاً (٧)؛ لأنها ليست كما أمر الله.
وهذان (٨) القولان مذهبا الشِّيعة (٩) (١٠)، وهو خلافٌ للمسلمين؛ لأن النَّهيَ لا يُوجبُ فسادَ المنهي عنه، بل يُوجبُ العصيانَ.