Lewati ke konten

Kitab: Lubabut Tafasir · Pengarang: أبو القاسم الكرماني

Baca halaman 3284

  1. سورة الطلاق

وكذلك إذا راجعَها ضِراراً فالنكاحُ صحيحٌ والرجلُ عاصٍ.

قوله: ﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾: أي: لوقتٍ يقدِرنَ أنْ يعتدِدْنَ عقيبَ الطلاق. وذلك

حالة الطهر بلا خلافٍ (١).

وقيل: المرادُ بالعدّة عددُ الطلاق، أي: إذا طلقتموهن فطلقوهن لمعرفتكم عدد

الطلاق (٢).

وقيل: هي إشارةٌ إلى العدّة المبيَّنة في قوله سبحانه: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

ويحتمل: أن اللاّمَ لامُ التاريخ، كما تقولُ: كتبتُ لثلاثٍ بقينَ، وخمسٍ بقين (٣).

وفي الشواذِّ: ﴿فطلّقوهن لقبيل عدّتهن﴾ (٤)، أي: طاهراً من غير جماعٍ.

﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾: عددَ الحيض للمراجعة إنْ أردتم ذلك (٥).

وقيل: عددَ الطلاق (٦).

Rujukan halaman ini: لباب التفاسير للكرماني (ناقص)، ص 3284 (SanadKitab #36, hlm. urut 3284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.