Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 193

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب السادس: الطواف
  4. الفصل الرابع: سنن الطواف

نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (١)، وابن رشد (٢).

مطلب: استلام غير الركنين اليمانيين:

لا يسن استلام غير الركنين اليمانيين

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن عبدالله بن عمر ﵄ قال: ((لم أر النبي ﷺ يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين)) (٣).

٢ - عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال لها: ((ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، فقال عبدالله بن عمر ﵄: لئن كانت عائشة ﵂ سمعت هذا من رسول الله ﷺ ما أرى رسول الله ﷺ ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وعنها، قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم)) أخرجه البخاري ومسلم (٤).

ثانياً: أن الركن الذي فيه الحجر الأسود فيه فضيلتان: كون الحجر فيه، وكونه على قواعد إبراهيم ﵇، والركن اليماني فيه فضيلة واحدة: وهي كونه على قواعد أبينا إبراهيم ﵇، وأما الشاميان فليس لهما شيء من الفضيلتين؛ ولذا لم يشرع استلامهما.

المبحث الخامس: الذكر والدعاء في الطواف

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 193 (SanadKitab #38056, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.