Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 324

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الرابع عشر: باب النيابة في الحج
  4. الفصل الثاني: النيابة عن الميت

عن ابن عباس ﵄: ((أن امرأة أتته فقالت: إن أمي ماتت وعليها حجة، أفأحج عنها؟ فقال ابن عباس: هل كان على أمك دين؟ قالت: نعم؛ قال: فما صنعت؟ قالت قضيته عنها. قال ابن عباس: فالله خير غرمائك، حجي عن أمك)) (١) (٢).

رابعاً: أنه حقٌّ تدخله النيابة، لزمه في حال الحياة، فلم يسقط بالموت، كدين الآدمي (٣).

المبحث الثاني: التبرع بالحج عن الميت:

يجوز التبرع بالحج عن الميت، سواء من الوارث أو من الأجنبي، وسواء أذن له الوارث أم لا (٤)، وهو مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦). واختيار ابن باز (٧) وبه أفتت اللجنة الدائمة (٨).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن ابن عباس ﵄ قال: ((أتى رجل النبي ﷺ فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت؟ فقال النبي ﷺ: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء)) (٩).

وجه الدلالة:

تشبيهه ﷺ له بالدين، ثم إنه لم يستفصله أوارثه أو لا، فدل على صحة الحج عن الميت، وقد تقرر في الأصول: أن عدم الاستفصال من النبي ﷺ؛ ينزل منزلة العموم القولي (١٠).

ثانياً: القياس على جواز أن يتبرع بقضاء دينه بغير إذن الوارث، ويبرأ الميت به (١١).

ثالثاً: القياس على صحة الصدقة عنه (١٢).

الفرع الأول:

من مات، ولم يكن له تركة لم يلزم أحدا أن يحج عنه، لكن يستحب لوارثه أن يحج عنه (١٣).

الفرع الثاني:

العمرة كالحج في القضاء (١٤).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 324 (SanadKitab #38056, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.