Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 325

  1. العبادات
  2. ٦ - الحج والعمرة
  3. الباب الرابع عشر: باب النيابة في الحج
  4. الفصل الثالث: النيابة في حج النفل

الفصل الثالث: النيابة في حج النفل

اختلف أهلُ العلم في مشروعية النيابة في حج النفل على أقوال، أرجحها:

القول الأول: لا تجوز الاستنابة في حج النفل إلا عن الميت والحي المعضوب (١)، وهذا مذهب الشافعية على الأصح (٢)، وهو رواية عن أحمد (٣)، واختاره الشنقيطي (٤)، وابن باز (٥).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عبدالله بن عباس ﵄، عن النبي ﷺ: ((أنه جاءته امرأة من خثعم تستفتيه، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم)) (٦) (٧).

عن ابن عباس ﵄: ((أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)) (٨) (٩).

وجه الدلالة من الحديثين:

أن النيابة في الحج إنما شرعت للميت أو العاجز عن الحج، فما ثبت في الفرض ثبت في النفل (١٠).

ثانياً: أنه يتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض، فإذا جازت النيابة في الفرض فلأن تجوز في النفل أولى (١١).

ثالثاً: أنها حجة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها (١٢).

رابعاً: أن حج النفل لم يجب عليه ببدنه ولا بماله، فإذا كان له تركهما كان له أن يتحمل إحداهما تقرباً إلى ربه ﷿ (١٣).

خامساً: أن النفل كالفرض، فلم يجز أن يستنيب فيه القادر على الحج بنفسه (١٤).

القول الثاني: عدم الجواز مطلقاً، وهذا قولٌ للمالكية (١٥)، وقول عند الشافعية (١٦)، واختاره ابن عثيمين (١٧).

وذلك لأنه إنما جاز الاستنابة في الفرض للضرورة، ولا ضرورة في غيره، فلم تجز الاستنابة فيه، كالصحيح (١٨).

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية، ج 2، ص 325 (SanadKitab #38056, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.