٢١٢٢ - (يلبس ما وجد) من غير قيد (فمرة) يلبس (شملة ومرة برد حبرة يمانية ومرة جبة صوف ما وجد من المباح لبس).
قال العراقي: روى البخاري من حديث سهل بن سعد جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدرون ما البردة هي الشملة منسوج في حاشيتها وفيه فخرج علينا وإنها لإزاره الحديث ولابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت أن رسول لله ﷺ صلّى في شملة قد عقد عليها فيه الأحوص بن حكيم مختلف فيه وللشيخين من حديث أنس كان أحب الثياب إلى رسول الله ﷺ أن يلبسها الحبرة ولهما من حديث المغيرة وعليه جبة من صوف ضيقة الكمين.
٢١٢٣ - (وخاتمه فضة) متفق عليه من حديث أنس اتخذ خاتماً من فضة (يلبسه في خنصره الأيمن) رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أنس أن رسول الله ﷺ لبس خاتم فضة في يمينه وللبخاري من حديثه فإني لأرى بريقه في خنصره ولأن التختم فيه نوع تشريف وزينة واليمين بهما أولى وأحق وبه قال أبو حنيفة والشافعي (و) تارة في خنصره (الأيسر) لبيان الجواز روى مسلم وأحمد عن أنس كان خاتمه ﷺ في هذه وأشار لخنصر يساره ورواه أبو داود من حديث عمر كان ﷺ يتختم في يساره وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد وقد انتصر بعضهم لأفضلية التختم في اليسار حتى قال بعض الحفاظ التختم بها مروي عن عامة الصحابة والتابعين والجواب أن حديث التختم في اليمين رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي قال محمد يعني البخاري هذا أصح شيء عن النبي ﷺ في هذا الباب وإذا كان حديثه أصح وكان هو الموافق للمعروف من حاله ﷺ أنه كان يؤثر اليمين بكل ما فيه تكريم وزينة فلا محيد عن اعتماد أفضلية التختم في اليمين.
قال ابن السبكي: (٦/ ٣٢٣) لم أجد له إسناداً.
٢١٢٤ - (يردف خلفه عبده) أردف ﷺ أسامة بن زيد من عرفة كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث أسامة وأردفه مرة