Lewati ke konten

Kitab: Al-Faharisul 'Ilmiyyahu li Atsari Ibnil Qayyim · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 751

  1. الفقه
  2. كتاب الحدود
  3. باب الردة

- الكفار المحاربون إذا استولَوا على أموال المسلمين ثم أسلموا كانت لهم: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٦

- المرتد المحارب إذا عاد إلى الإسلام لم يُضمَّن ما أتلفه من النفوس والأموال: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٦

- البُغاة المتأوِّلون لا يُضمَّنون ما أتلفه بعضهم على بعض في القتال: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٧

- إذا تاب المحاربون قطَّاع الطريق قبل القدرة عليهم فهل يُضمَّنُون ما أتلفوه؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٨

باب الردّة

- لا يكفر من سبق لفظ الكفر على لسانه من غير قصد: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥١١، ٥٢٨، ٥٧٥، ٥٩٢، ٤/ ٣٧٥

- الهازل وردّته: «أعلام الموقعين» ٣/ ٦١٧

- أثر الإكراه في انتفاء الردّة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٧٦، «بدائع الفوائد» ١١٧٢

- توبة الزنديق والمرتد: «أعلام الموقعين» ٣/ ٥٨٩، ٦٢٧، «زاد المعاد» ٣/ ٧١٤

- تحريق علي ﵁ للزنادقة الرافضة، وتوجيه فعله: «الطرق الحكمية» ٤٨

- لا تقع ردة الغضبان في حال شدة الغضب: «مدارج السالكين» ١/ ٣٢٨

- ارتداد الصبيِّ المميِّز معتبرٌ عند أكثر العلماء، وإن كان لا يُقتَل حتى يَبلُغ: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ١٧٩

- عدم تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم: «مدارج السالكين» ٣/ ٥٥

- الحكم على مَن بدّل دينه بالقتل سواء كان رجلًا أو امرأة: «زاد المعاد» ٥/ ٦٨

- قتل الصدِّيق لامرأة ارتدت: «زاد المعاد» ٥/ ٦٨

- لم يكن ﷺ يعاقب المنافقين على نفاقهم؛ بل كان يقبل علانيتهم، ويَكِلُ سرائرَهم إلى الله: «الصلاة» ٢٢٣

Rujukan halaman ini: الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية، ج 2، ص 751 (SanadKitab #458, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.