Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 1, halaman 499

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الثاني
  3. ذكر الاستحباب للمرء تقديم ما حضر للأضياف وإن لم يشبعهم في الظاهر.

وَقَالَا جَمِيعًا عَنْ أَنَسِ بن مالك: فَاسْتَقْبَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَاّ قُرْصٌ، رَأَيْتُكَ طَاوِيًا، فَأَمَرْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَجَعَلَتْ ذَلِكَ قُرْصًا، قَالَ: فَدَعَا بِالْقُرْصِ، وَدَعَا بِجَفْنَةٍ فَوَضَعَهُ فِيهَا، وَقَالَ: "هَلْ مِنْ سَمْنٍ؟ " قَالَ: أَبُو طَلْحَةَ: وَكَانَ فِي الْعُكَّةِ شَيْءٌ، فَجَاءَ بِهَا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ يَعْصِرَانِهَا حَتَّى خَرَجَ شَيْءٌ، فَمَسَحَ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ سَبَّابَتَهُ، ثُمَّ مَسَحَ الْقُرْصَ فَانْتَفَخَ، وَقَالَ: "بِسْمِ اللهِ" فَانْتَفَخَ الْقُرْصُ، فَلَمْ يَزَلْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَالْقُرْصُ يَنْتَفِخُ حَتَّى رَأَيْتُ الْقُرْصَ فِي الْجَفْنَةِ يَتَمَنَّعُ.

فَقَالَ: "ادْعُ عَشْرَةً مِنْ أَصْحَابِي" فَدَعَوْتُ لَهُ عَشْرَةً، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فِي وَسَطِ الْقُرْصِ، وَقَالَ: "كُلُوا بِسْمِ اللهِ"، فَأَكَلُوا حَوَالِيِ الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَالَ لي: "ادْعُ لِي عَشْرَةً"، فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو عَشْرَةً عَشْرَةً، يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْقُرْصِ حَتَّى أَكَلَ مِنْهُ بِضْعَةٌ وَثَمَانُونَ مِنْ حَوَالِيِ الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا، وَإِنَّ وَسَطَ الْقُرْصِ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيهِ كَمَا هُوَ. [٥٢٨٥]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 1، ص 499 (SanadKitab #537, hlm. urut 879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.