يحصل بالغسل من غير مس تنظيفٌ، ولا إزالةُ النجاسة، بل ربما كثرت.
(أو) مات (خُنثى مشكل) له سبع سنين فأكثر، ولم تحضره أمة له (يُمِّم) لما تقدم (بحائل) من خرقة ونحوها، يلُفُّها على يده، فيُيَمَّم بها الميت في الصور الثلاث، حتى لا يمسه. (ويحرم) أن ييمم (بدونه) أي: دون (¬١) الحائل (لغير مَحْرَم) لما فيه من المس.
(ورجل أَوْلى بتيمُّم خُنثى مشكل) من امرأة، إذا مات الخنثى بين رجال ونساء؛ لأن الصنفين قد اشتركا في المحذور، وامتاز الرجل بفضيلة الذكورية. لكن إذا ماتت المرأة مع الرجال فيهم (¬٢) صبي لا شهوة له، علموه الغسل وباشره، نص عليه (¬٣). وكذا الرجل يموت مع نسوة فيهن صغيرة تطيق الغسل، ذكره في "شرح الهداية".
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 64 (SanadKitab #622, hlm. urut 1564)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.