Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 76

  1. كتاب الجنائز
  2. معنى الجنازة لغة
  3. إن كان بالميت حدب أو نحوه وأمكن تمديده بالتليين أو الماء الحار، فعل ذلك

- ﷺ: "واجعلنَ في الأخيرة كافورًا"، متفق عليه (¬١). ولأنه يصلب الجسم، ويبرده، ويطيبه، ويطرد عنه الهوام. (و) أن يجعل في الأخيرة (سدرًا) كسائر الغسلات؛ لما تقدم.

(وغسلُه) أي: الميت (بالماء البارد أفضل) لأن المسخن يرخيه، ولم ترد به السنة. (ولا بأس بغسله بماء حار) إن احتيج إليه لشدة برد؛ أو وسخ لا يزول إلا به. واستحبه ابن حامد؛ لأنه ينقي ما لا ينقي الماء البارد.

(و) لا بأس بـ (ـخِلالٍ) إن احتيج إليه لإزالة وسخ؛ لأن إزالته مطلوبة شرعًا. (والأولى أن يكون) الخلال (من شجرة لينة كالصفصاف) -بالفتح-: الخلاف، بلغة أهل الشام. قاله الأزهري (¬٢). (ونحوه مما ينقي ولا يجرح) لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي. (وإن جعل) الغاسل ونحوه (على رأسه) أي: الميت (قطنا، فحسن) لشرفه. (ويزيل) الغاسل (ما بأنفه) أى: الميت (وصماخيه من أذى) تكميلًا لطهارته.

(و) لا بأس بغسله بـ (ـأُشنان إن احتيج إليهن) أي: الماء الحار والخلال والأشنان لوسخ أو نحوه. (وإلا) بأن لم يحتج إليهن (كره في الكل) لأن السنة لم ترد به، ومع عدم الحاجة يكون كالعبث.

(وإن كان الميت شيخًا (¬٣)، أو به حدب، أو نحو ذلك، وأمكن تمديده بالتليين والماء الحار، فعل ذلك) إزالة للمثلة. (وإن لم يمكن)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 76 (SanadKitab #622, hlm. urut 1576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.