ذلك (إلا بعسف، تركه بحاله) دفعًا لأذاه به.
(فإن كان) الميت (على صفة لا يمكن تركه على النعش إلا على وجه يشتهر بالمثلة، ترك في تابوت، أو) ترك في النعش (تحت مِكَبَّة كما يصنع بالمرأة) سترًا لذلك (ويأتي في فصل الحمل) أي: حمل الميت.
(ولا بأس بغسله في حمام) نص عليه (¬١) في رواية مهنا، وكالحي. لكن إن كان الماء حارًا، كره بلا حاجة.
(و) لا بأس (بمخاطبته) أي: الغاسل (له) أي: للميت (حال غسله، بنحو (¬٢): انقلب يرحمك الله) لقول الفضل وهو محتضن النبي ﷺ: "أرحْنى، أرحْنى، فقد قطعتَ وَتِيني، إني أجدُ شيئًا يتنزل) (¬٣) عليَّ" (¬٤). وقال علي لما لم يجد من النبي ما يجده من سائر الموتى: "يا رسول اللهِ، طبتَ حيًا وميتًا" (¬٥).