(ولا يغتسل غاسله) أي: الميت (بفضل ماء سخن له، فإن لم يجد غيره، تركه حتى يبرد) قاله أحمد (¬١)، ذكره الخلال (¬٢).
(ويقص شارب غير مُحرِم، ويُقلِّم أظفاره إن طالا، ويأخذ شعر إبطيه) لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو، أشبه إزالة الأوساخ والأدران، ويعضد ذلك العمومات في سنن الفطرة. (ويجعل ذلك) أى: ما أخذ من الشارب والأظفار وشعر الإبطين (معه) أي: الميت (كعضو ساقط) لما روى أحمد في "مسائل صالح"، عن أم عطية قالت: "تغسل رأس الميتةِ، فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه،
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 78 (SanadKitab #622, hlm. urut 1578)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.