ولو كانت حريرًا) قال في "المبدع": ولعله غير مراد (فلا يزاد فيها) أي: في ثياب الشهيد (ولا ينقص) منها (ولو لم يحصل المسنون) بها، لنقصها أو زيادتها، وذكر القاضي في تخريجه: أنه لا بأس بهما، وأجاب القاضي عما روي: "أن صفية أرسلتْ إلى النبيِّ ﷺ ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما، وكفَّنَ في الآخر رجلًا آخر" (¬١): بأنه يحتمل أن ثيابه سلبت، أو أنهما ضما إلى ما كان عليه. وقد روى في "المعتمد" ما يدل عليه، ذكره في "المبدع".
Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي
Baca Juz 4, halaman 87
Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 87 (SanadKitab #622, hlm. urut 1587)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.