(وتغسل نجاسته) أي: الشهيد، كالحى. (ويجب بقاء دم) شهيد (لا نجاسة (¬١) معه) لما تقدم من أمره ﷺ بدفن قتلى أحد في دمائهم (¬٢). (فإن لم تزل) النجاسة (إلا بالدم، غُسِلا) أي: الدم والنجاسة؛ لأن درء المفاسد -ومنه غسل النجاسة- مقدم على جلب المصالح، ومنه بقاء دم الشهيد عليه.
(وينزع عنه السلاح والجلود، و) منها (نحو فروة وخُفٍّ. ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها) لحديث ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ أمرَ بقتلى أُحد أن ينزعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم". رواه أبو داود وابن ماجه (¬٣)، ولأنه أثر العبادة. (وظاهره
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 86 (SanadKitab #622, hlm. urut 1586)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.