Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 85

  1. كتاب الجنائز
  2. معنى الجنازة لغة
  3. لا يوضأ الشهيد لحدث أصغر

أبو داود الطيالسي (¬١).

(أو) يكون (حائضًا أو نفساء طهرتا) أي: انقطع دمهما (أو لا، فيغسل غسلًا واحدًا) لما تقدم في الجنب؛ ولأنه غسل واجب لغير الموت، فلم يسقط، كغسل الجنابة.

(وإن أسلم) شخص ذكرًا كان أو أنثى (ثم استُشهد قبل غسل الإسلام، لم يغسل) للإسلام؛ لأن أصرم بن عبد الأشهل أسلم يوم أحد، ثم قتل، فلم يأمر بغسله (¬٢). قطع به في "المغني" و"الشرح"، وصححه ابن تميم، والشيخ تقي الدين، وقدمه في "الرعاية الكبرى" و"المبدع". وقدم في "الفروع" و"الإنصاف"، وهو ظاهر "الوجيز": يجب كالجنب والحائض. قال في "الفروع": ولا فرق بينهم، وجزم به فى "المنتهى".

(وإن قُتل) شهيدًا (وعليه حدث أصغر، لم يوضأ) لأن الوضوء

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 85 (SanadKitab #622, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.