الشارع بتحسينه، رواه أحمد ومسلم (¬١) (ما لم يوصِ بدونه) فتتبع وصيته؛ لإسقاطه حقه مما زاد.
(مقدَّمًا هو) أي: الكفن (ومؤنة تجهيزه على دين، ولو بِرَهْن وأرش جناية) ولو كانت متعلقة برقبة الجاني (ووصية وميراث، وغيرهما) لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت، وإذا قُدِّم على الدين، فعلى غيره أولى. (ولا ينتقل إلى الورثة (¬٢) من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية) من كفن ومؤنة تجهيز وقضاء دين، ولو لله تعالى؛ لقوله ﷺ: "كفنوه في ثوبيه" (¬٣).
(وإن أوصى) أن يكفن (في أثواب ثمينة لا تليق به، لم تصح) الوصية؛ لأنها بمكروه.
(والجديد أفضل من العتيق) لما تقدم من أمر الشارع بتحسينه (ما لم يوص بغيره) أي: غير الجديد فيمتثل؛ لما روي عن الصديق أنه قال: "كفنوني في ثَوبىَّ هذين؛ فإن الحيَّ أحوج إلى الجديد من الميت، وإنهما للمهنة (¬٤) والترابِ" رواه البخارى (¬٥) بمعناه.