Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 102

  1. كتاب الجنائز
  2. معنى الجنازة لغة
  3. تقديم الكفن ومؤنة تجهيزه على دين وغيره

الشارع بتحسينه، رواه أحمد ومسلم (¬١) (ما لم يوصِ بدونه) فتتبع وصيته؛ لإسقاطه حقه مما زاد.

(مقدَّمًا هو) أي: الكفن (ومؤنة تجهيزه على دين، ولو بِرَهْن وأرش جناية) ولو كانت متعلقة برقبة الجاني (ووصية وميراث، وغيرهما) لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت، وإذا قُدِّم على الدين، فعلى غيره أولى. (ولا ينتقل إلى الورثة (¬٢) من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية) من كفن ومؤنة تجهيز وقضاء دين، ولو لله تعالى؛ لقوله ﷺ: "كفنوه في ثوبيه" (¬٣).

(وإن أوصى) أن يكفن (في أثواب ثمينة لا تليق به، لم تصح) الوصية؛ لأنها بمكروه.

(والجديد أفضل من العتيق) لما تقدم من أمر الشارع بتحسينه (ما لم يوص بغيره) أي: غير الجديد فيمتثل؛ لما روي عن الصديق أنه قال: "كفنوني في ثَوبىَّ هذين؛ فإن الحيَّ أحوج إلى الجديد من الميت، وإنهما للمهنة (¬٤) والترابِ" رواه البخارى (¬٥) بمعناه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 102 (SanadKitab #622, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.