Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 103

  1. كتاب الجنائز
  2. معنى الجنازة لغة
  3. إن لم يكن للميت مال فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته

(ولا بأس باستعداد الكفن لحلٍّ أو لعبادة فيه. قيل لأحمد: يصلي فيه، أو يحرم فيه، ثم يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسنًا (¬١)) لما فيه من أثر العبادة والاستعداد للموت.

(ويجب كفن الرقيق) ذكرًا كان أو أنثى (على مالكه) كنفقته حال الحياة.

(فإن لم يكن للميت مال) بأن لم يخلف شيئًا، أو تلف قبل أن يجهز (¬٢) (فعلى من تلزمه نفقته) لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذلك بعد الموت (وكذلك دفنه) أو (¬٣) مؤنته (وما لابد للميت منه) كحمله وسائر تجهيزه (إلا الزوج) فإنه لا يلزمه كفن امرأته، ولا مؤنة تجهيزها، نص عليه (¬٤)؛ لأن النفقة والكسوة وجبت (¬٥) في النكاح للتمكين من الاستمتاع -ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة- وقد انقطع ذلك بالموت، فأشبهت الأجنبية، وفارقت الرقيق؛ فإن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع؛ ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته. فتكفن الزوجة من مالها إن كان، وإلا فعلى من يلزمه نفقتها لو لم تكن مزوَّجة، من قريب ومولى.

(ثم) إن لم يكن للميت مال ولا من تلزمه نفقته، وجب كفنه ومؤنه تجهيزه (من بيت المال، إن كان) الميت (مسلمًا) كنفقته إذن،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 103 (SanadKitab #622, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.