على جنازة فكبَّر عليها ثلاثًا، وتكلَّم، فقيل له: إنما كبرت ثلاثًا، فرجع فكبر أربعًا" رواه حرب في "مسائله" والخلال في "جامعه" (¬١). وعوده إلى ذلك -لما أنكروه عليه- دليل إجماعهم على أنه لابد من أربع تكبيرات. وعن حميد الطويل قال: "صلى بنا أنسٌ، فكبَّر ثلاثًا ثم سلم. فقيل: إنما كبرت ثلاثًا، فاستقبَل القبلةَ، وكبر الرابعةَ" رواه البخاري (¬٢)، فتحمل رواية حميد على عدم وجود المنافي، ورواية حرب والخلال على وجود المنافي، فإن فيها: "وتكلم".
(و) الثالث: قراءة (الفاتحة على إمام ومنفرد) لما تقدم، من حديث: "لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحةِ الكتاب" (¬٣). ويتحملها الإمام عن المأموم.
(و) الرابع: (الصلاة على النبي ﷺ -) لقوله: "لا صلاة لمن لم يصل على نبيه" (¬٤). ذكره في "المبدع".