(و) الخامس: (دعوة للميت) لأنه هو المقصود، فلا يجوز الإخلال به (ولا يتعين الدعاء للميت في) التكبيرة (الثالثة بل يجوز في) التكبيرة (الرابعة) نقله الزركشي عن الأصحاب؛ لأن ما تقدم من الأحاديث لا تعيين فيه (ويتعين غيره) أي: الدعاء (في محَالِّه) فتتعين القراءة في الأولى، والصلاة على النبي ﷺ في الثانية. صرّح به في "المستوعب" و"الكافي" و"التلخيص" و"البلغة". قال في "المبدع": وقدم في "الفروع" خلافه. ووجه الأول: ما روى الشافعي في "مسنده" عن أبي أمامة بن سهل: "أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ أن من السُّنةِ في الصلاةِ على الجنازة: أن يكبِّر الإمامُ، ثم يقرأ بفاتحة الكتابِ بعد التكبيرة الأولى، يقرأ في نفسِه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ويخلص الدعاءَ للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًا في نفسِه" (¬١).
(و) السادس: (تسليمة) لأنه ﷺ: "كان يسلمُ على الجنائز" (¬٢)