Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 150

  1. كتاب الجنائز
  2. معنى الجنازة لغة
  3. إن خشي المسبوق رفع الجنازة والي بين التكبير من غير ذكر ولا دعاء

وتبعه في "المنتهى".

(ومن سُبق ببعض الصلاة، كبَّر ودخل مع الإمام) حيث أدركه (ولو بين تكبيرتين ندبًا) كالصلاة (أو) كان إدراكه له (بعد تكبيره الرابعة في السلام) فيكبِّر للإحرام معه (ويقضي ثلاث تكبيرات) استحبابًا.

(ويقضي مسبوق ما فاته) قبل دخوله مع الإمام (على صفته) لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، ويكون قضاؤه (بعد سلام الإمام) كالمسبوق في الصلاة. قلت: لكن إن حصل له عذر يبيح ترك جمعة وجماعة، صحَّ أن ينفرد ويتم لنفسه، قبل سلامه.

(فإن أدركه) المسبوق (في الدعاء، تابعه فيه) أي: الدعاء (فإذا سلَّم الإمام، كبَّر وقرأ الفاتحة) بعد التعوذ والبسملة (ثم كبَّر وصلَّى على النبي ﷺ، ثم كبَّر وسلَّم) لما تقدم أن المقضي أول صلاته، فيأتي فيه بحسب ذلك؛ لعموم قوله ﷺ: "وما فاتكُم فاقضُوا" (¬١).

وقوله: "ثم كبَّر وسلَّم" هكذا في "الشرح" وغيره. وإنما يظهر إذا كان الدعاء بعد الرابعة أو بعد الثالثة، لكنه لم يأتِ بها لنوم أو سهو ونحوه، وإلا لزم عليه الزيادة على أربع، وتركها أفضل، فإن كان أدركه في الدعاء وكبَّر الأخيرة معه، فإذا سلَّم الإمام، كبَّر وقرأ الفاتحة، ثم كبَّر وصلَّى عليه ﷺ، ثم سلَّم من غير تكبير؛ لأن الأربع تمت.

"تتمة": متى أدرك الإمامَ في التكبيرة الأولى، فكبَّر وشرع في

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 150 (SanadKitab #622, hlm. urut 1650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.