القراءة، ثم كبَّر الإمام قبل أن يتمها، تابعه، وقطع القراءة، كالمسبوق في بقية الصلوات إذا أدرك الإمام قبل إتمامه القراءة.
(فإن خشي) المسبوق (رفعها) أي: الجنازة (تابع) أي: والى (بين التكبير من غير ذكر) أي: قراءة وصلاة على النبي ﷺ (ولا دعاء، رفعت) الجنازة (أم لا) قدمه في"الفروع". وحكاه نصًّا (¬١). (فإن سلَّم) المسبوق (ولم يقضِ) ما فاته (صحَّ) ذلك، أي: صحَّت صلاته؛ لحديث عائشة أنها قالت: "يا رسول الله إني أصلِّي على الجنازةِ، وَيخفى عليَّ بعضُ التكبيرِ؟ قال: ما سمعتِ فكبِّرِي وما فاتكِ فلا قضاء عليكِ" (¬٢). وهذا صريح في عدم وجوب القضاء، لكن يستحب؛ ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام، فلم يجب قضاء ما فات منها، كتكبيرات العيد.
(ومتى رفعت) الجنازة (بعد الصلاة) عليها (لم توضع لأحد) يريد أن يصلي عليها، تحقيقًا للمبادرة إلى مواراة الميت. وعبارة "المنتهى": ولا توضع لصلاة بعد حملها (فظاهره: يكره) ويبادر بدفنها. وقال القاضي: إلا أن يرجى مجيء الولي فتؤخَّر، إلا أن يُخاف تغيره.
(ومن لم يصلِّ) على الجنازة لعذر أو غيره (استحب له إذا وضعت) الجنازة (أن يصلي عليها قبل الدّفن أو بعده، ولو جماعة على القبر) لحديث أبي هريرة: "أن امرأة سوداء كانت تقمُّ المسجدَ -