قصاصًا أو حدًا، أو غيرهم) قال الإمام: ما نعلم أنه ﷺ ترك الصلاة على أحد إلا على الغالِّ وقاتل نفسه (¬١).
(و) يصلي الإمام وغيره (على مدين لم يخلف وفاء) لما تقدم، ويأتي نسخ امتناعه ﷺ منه.
(ولا يغسَّل) كل صاحب بدعة مكفِّرة (ولا يصلَّى على كل صاحب بدعة مكفِّرة نصًا (¬٢)، ولا يورث، ويكون ماله فيئًا) كسائر المرتدين (قال) الإمام (أحمد (¬٣): الجهمية والرافضة لا يُصلَّى عليهم. وقال: أهل البدع إن مرضوا، فلا تعودوهم، وإن ماتوا، فلا تصلوا عليهم) وذلك لأن النبي ﷺ ترك الصلاة بأدوَن من هذا، فأولى أن تترك الصلاة به. ولحديث ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "إن لكل أمةٍ مجوسًا، وإن مجوسَ أمتي الذين يقولون: لا قدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهَدُوهم" رواه أحمد (¬٤). ويأتي قول