على فرسٍ" (¬١). قال الترمذي: حديث صحيح.
(والقرب منها أفضل) من البعد عنها (فإن بعد) عن الجنازة، فلا بأس (أو تقدم) الجنازة (إلى القبر، فلا بأس) بذلك، أي: لا كراهة فيه.
(ويكره أن يتقدم) الجنازة (إلى موضع الصلاة عليها.
و) يكره (أن تتبع) الجنازة (بنار) للخبر (¬٢). قيل: سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية. وقال ابن حبيب المالكي (¬٣): تفاؤلًا بالنار (إلا لحاجة ضوء) فلا يكره إذن للحاجة (وأن تتبع بماء ورد ونحوه. ومثله التبخير عند خروج روحه) يكره في ظاهر كلامهم. وقاله مالك (¬٤) وغيره؛ لأنه بدعة.
(ويكره جلوس من تبعها) أي: الجنازة (حتى توضع بالأرضِ للدفن) نص عليه (¬٥)، ونقله الجماعة، لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "إذا تبعتُم الجنائز (¬٦) فلا تجلِسُوا حتى توضَعَ" رواه أبو داود (¬٧)، وروي