عن أبي هريرة، وفيه: "حتى توضعَ بالأرضِ" (¬١). (إلا لمن بعد عنها) أي: عن الجنازة، فلا يكره جلوسه قبل وضعها بالأرض، لما في انتظاره قائمًا من المشقة.
(وإن جاءت) الجنازة (وهو جالس، أو مرت به) وهو جالس (كره قيامه لها) لحديث علي قال: "رأينا رسول الله ﷺ قامَ فقُمْنا تبعًا لهُ، وقعد فقعدنا تبعًا له، يعنى: في الجنازةِ" رواه مسلم وأحمد (¬٢). وعن ابن سيرين قال: "مُرَّ بجنازةٍ على الحسنِ بن عليٍّ، وابن عباسٍ، فقام الحسنُ، ولم يقمْ ابنُ عباس، فقال الحسنُ لابن عباس: أما قَام لَها رسول الله ﷺ؟ قالَ ابنُ عباسٍ: قامَ ثم قعد". رواه النسائي (¬٣).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 179 (SanadKitab #622, hlm. urut 1679)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.