(وكان) الإمام (أحمد إذا صلى على جنازة -هو وليها- لم يجلس حتى تدفن) نقله المروذي.
(ونقل حنبل (¬١): لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن؛ جبرًا وإكرامًا) ووقف عليٌّ على قبر، فقيل: "ألا تجلسُ يا أميرَ المؤمنينَ؟ فقال: قليلٌ على أخينَا قيامُنا على قبرِه" (¬٢). ذكره أحمد محتجًا به (¬٣).
(ويكره رفع الصوت والضجَّة (¬٤) عند رفعها) لأنه محدث (وكذا) رفع الصوت (معها) أي: مع الجنازة (ولو بقراءة أو ذكر) لنهي النبي ﷺ "أن تتبعَ الجنازةُ بصوتٍ أو نارٍ". رواه أبو داود (¬٥). (بل يسن)
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 180 (SanadKitab #622, hlm. urut 1680)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.