أدخل (من حيث سهل) دفعًا للضرر والمشقة.
(ثم) إن سهل كل من الأمرين، فهما (سواء) من غير ترجيح لأحدهما على الآخر.
(ولا توقيت في عدد من يدخله) القبر (من شفع أو وتر، بل) يكون ذلك (بحسب الحاجة) كسائر أموره.
(ويكره أن يُسجَّى قبر رجل) لما روي عن علي: "أنه مرّ بقومٍ وقد دفنوا ميتًا، وبسطُوا على قبرِه الثوبَ، فجذَبَهُ، وقال: إنما يُصنَع هذَا بالنساء" (¬١)، ولأن كشفه أبعد من التشبه بالنساء، مع ما فيه من اتباع أصحاب رسول الله ﷺ (إلا لعذر مطر أو غيره) فلا يكره إذن.
(ويُسن) أن يسجى (لامرأة (¬٢)) لأنها عورة، ولأنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء، فيراه الحاضرون، وبناء أمرها على الستر. والخنثى كالأنثى في ذلك؛ احتياطًا.
(ومن مات في سفينة وتعذر خروجه إلى البر) لبعدهم عن الساحل