Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 212

  1. كتاب الجنائز
  2. معنى الجنازة لغة
  3. وجوب هدم القباب التي على القبور

وقال: حسن صحيح.

(وقال ابن القيم في) كتابه (إغاثة اللهفان) في مكايد الشيطان" (¬١): (يجب هدم القباب التي على القبور؛ لأنها أُسست على معصية الرسول. انتهى. وهو) أي: البناء (في) المقبرة (المُسبَّلة أشد كراهة) لأنه تضييق بلا فائدة، واستعمال للمسبلة فيما لم توضع له. (وعنه (¬٢): منع البناء في وقف عام) وفاقًا للشافعي (¬٣) وغيره. وقال: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يُبنى. وما ذكره المصنف هو معنى كلام ابن تميم. قال في "الفروع": فظاهر ما ذكره ابن تميم: أن الأشهر: لا يمنع. وليس كذلك؛ فإن المنقول في هذا: ما سأله أبو طالب عمن اتخذ حجرة في المقبرة، قال (¬٤): لا يدفن فيها. والمراد: لا تختص به، وهو كغيره. وجزم ابن الجوزي (¬٥) بأنه يحرم حفر قبر في مسبلة قبل الحاجة إليه، فها هنا أولى.

(قال الشيخ (¬٤)): من بنى ما يختص به فيها، فـ (ــهو غاصب). وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقال أبو المعالي: فيه تضييق على المسلمين. وفيه: في ملكه إسراف وإضاعة مال، وكلٌّ منهيٌّ عنه.

(قال أبو حفص: تحرم الحجرة، بل تُهدم، وهو) أي: القول بتحريم البناء في المسبلة (الصواب) لما يأتي في الوقف أنَّه يجب صرفه للجهة التي عينها الواقف.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 212 (SanadKitab #622, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.