(وكره أحمد (¬١) الفسطاط والخيمة على القبر) لأن أبا هريرة "أوصى حينَ حضرهُ الموتُ أن: لا تضربُوا عليَّ فسطاطًا" رواه أحمد في "مسنده" (¬٢)، وقال البخاري في "صحيحه" (¬٣): "ورأى ابنُ عمرَ فسطاطًا على قبرِ عبدِ الرحمن فقال: انزعْهُ يا غلامُ، فإنمَا يظلُّه عملُهُ". ولأن الخيام بيوت أهل البَرِّ، فكرهت كما كرهت بيوت أهل المدن.
(وتغشية قبور الأنبياء والصالحين - أي: سترها بغاشية - ليس مشروعًا في الدين، قاله الشيخ (¬٤). وقال في موضع آخر (¬٥): في كسوة القبر بالثياب: اتفق الأئمة على أن هذا منكر، إذا فُعل بقبور الأنبياء والصالحين، فكيف بغيرهم؟.
وتكره الزيادة على تراب القبر من غيره) لحديث جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يبنى على القبرِ، أو يزادَ عليه". رواه النسائي وأبو داود (¬٦). وعن عقبة بن عامر قال: "لا يجعلُ على القبرِ من الترابِ أكثرُ