مما خرج (¬١) منهُ حينَ حُفرَ". رواه أحمد (¬٢). ولأن العادة أن يفضل من التراب عن مساواة الأرض لمكان الميت من القبر ما يكفي لسنة التسنيم، لا حاجة إلى الزيادة (إلا أن يحتاج إليه) أي: الزائد، فلا كراهة.
(ويُكره المبيت عنده) أي: القبر (وتجصيصه، وتزويقه، وتخليقه، وتقبيله، والطواف به (¬٣)، وتبخيره، وكتابة الرقاع إليه، ودسها في الأنقاب (¬٤)، والاستشفاء بالتربة من الأسقام) لأن ذلك كله من البدع.
(و) تكره (الكتابة عليه) لما تقدم من حديث جابر (¬٥).
(و) يكره (الجلوس) عليه؛ لما روى أبو مَرْثد الغَنوي: "أن النبيَّ
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 214 (SanadKitab #622, hlm. urut 1714)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.