معًا) فيقدم من خرجت له القرعة؛ لأنها وضعت لتمييز ما أبهم.
(ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيد؛ لغرض صحيح، كبقعة شريفة، ومجاورة صالح مع أَمْنِ التغير) لما في "الموطأ" لمالك: أنه سمع غير واحد يقول: "إن سعدَ بن أبي وقَّاص وسعيدَ بن زيدٍ ماتا بالعقيقِ، فحملا إلى المدينة، ودفنا بها" (¬١). وقال سفيان بن عيينة: "مات ابنُ عمر هاهنا، وأوصى أن لا يدفنَ هاهنا، وأن يدفنَ بسرف". ذكره ابن المنذر، وتقدم بعضه (¬٢).
(إلا الشهيد) إذا دفن بمصرعه فلا ينقل منه، ودفنه به سنة (حتى لو نقل) من مصرعه (رُدَّ إليه) قال أحمد (¬٣): أما القتلى فعلى حديث جابر: أن النبي ﷺ قال: "ادفنُوا القتلَى في مصارِعِهمْ" (¬٤).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 222 (SanadKitab #622, hlm. urut 1722)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.