Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 227

  1. كتاب الجنائز
  2. معنى الجنازة لغة
  3. جواز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجد أو لمال فيها

(وإذا صار) الميت (رميمًا، جازت الزراعة وحرثه) أي: موضع الدفن (وغير ذلك) كالبناء، قاله أبو المعالي (وإلا) أي: وإن لم يصر رميمًا (فلا) يجوز ذلك، قال في "الفروع": (والمراد) أي: بقول أبي المعالي: تجوز الزراعة والحرث ونحوهما، إذا صار رميمًا (إذا لم يخالف شرط واقف؛ لتعيينه الجهة) بأن عيَّن الأرض للدفن، فلا يجوز حرثها ولا غرسها.

وتحرم عمارة القبر إذا دثر الذي غلب على الظن بلاء صاحبه، وتسوية التراب عليه في المقبرة المسبلة؛ لئلا يتصور بصورة الجديد، فيمتنع الناس من الدفن فيه؛ قياسًا على تحريم الحفر فيها قبل الحاجة إليه.

(ويجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجد (¬١)) لأن موضع مسجد النبي ﷺ كان قبورًا للمشركين، فأمر بنبشها، وجعلها مسجدًا (¬٢). (أو) أي: ويجوز نبش قبور المشركين (لمال فيها، كقبر أبي رِغال) لما روى أبو داود أن النبي ﷺ قال: "هذا قبرُ أبي رغال، وآية ذلك: أن معه غصنًا من ذهبٍ، إن أنتم نبشتُم عنهُ، أصبتُمُوه معهُ، فابتدره الناسُ فاستخرجُوا الغصنَ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 227 (SanadKitab #622, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.