فصل
(يسن لذكور زيارة قبر مسلم) نص عليه (¬١)، وحكاه النووي إجماعًا (¬٢)؛ لقوله ﷺ: "كنتُ نهيتُكم عن زيارةِ القبورِ فزوروها" رواه مسلم والترمذي (¬٣). وزاد: "فإنهَا تذكرُ الآخرةَ". وقال أبو هريرة: "زار النبيُّ ﷺ قبرَ أمِّه، فبكَى وأبكَى من حولَه، وقال: استأذنتُ ربِّي أن أستغفرَ لها فلم يُؤذنْ لي، واستأذنْتهُ أن أزورَ قبرَها فأذِن لي، فزوروا القبورَ، فإنها تذكركُم الموت" متفق عليه (¬٤). (بلا سفر) لحديث: "لا تشدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ" (¬٥).
(وتباح) الزيارة (لقبر كافر) والوقوف عند قبره كزيارته. قال في "شرح المنتهى" وغيره: لزيارته ﷺ قبر أمه، وكان بعد الفتح، وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ (¬٦) فإنما نزل بسبب عبد الله بن أُبي (¬٧) في