(ولا) تجب الزكاة على (عبد؛ لأنّه لا يملك بتمليك) من سيد (¬١) أو غيره (ولا غيره) أي: غير تمليك، فلا مال له، وكذا الأَمَة. (وزكاة ما بيده) أي: الرقيق غير المكاتب (على سيده، ولو مُدبَّرًا، أو أم ولد) لأنّه ملك السيد.
(ولا) تجب الزكاة (على مكاتب؛ لنقص ملكه) فهو ضعيف لا يحتمل المواساة، ويؤيده حديث جابر مرفوعًا: "ليسَ في مالِ المكاتبِ زكاةٌ حتى يعتقَ". رواه الدارقطني (¬٢)، وقاله جابر (¬٣) وابن عمر (¬٤)، ولم يعرف لهما مخالف، فكان كالإجماع (¬٥)؛ ولأنّ تعلق حاجته إلى فكّ رقبته عن الرق بماله أشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه، وثياب بذلته، فكان بإسقاط الزكاة عنه أولى وأحرى.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 308 (SanadKitab #622, hlm. urut 1805)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.